تـعــريـــف الـبَـحَّـــــــار
البحارة في المنظور العام هي مهنة يحلم بها الكثير من الناس،لإرتباطها
بإمكانية وسهولة السفر والتنقّل بين شواطئ وموانئ العالم،لكن عند الحديث مع
ممتهنيها خاصّة الذين أحيلوا على التقاعد،نكتشف المستور والمآسي والمحن التي
يواجهها هؤلاء البحارة،
الذين يقضون نصف عمرهم في البحر،بحثا عن لقمة عيش لإطعام
زوجة وأبناء لا يلتقون بهم، سوى مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في السنة،ولا يخفى على أحد أن السفينة لا يمكنها أن
تجوب البحار، ما لم تتولى مجموعة من الأفراد تسيرها، و السهر على سلامتها و سلامة
من يوجد على متنها، وهؤلاء هم من يعرفون بالبحارة أورجال البحر أو طاقم السفينة .
وعرّف المشرّع المغربي البحّار من خلال الفصل
166، من قانون التجارة البحرية لسنة 1919 بأنّه : "يعتبر كبحّار فيما يرجع
لتطبيق هذا القانون، كلّ شخص ذكرا كان أو أنثى، يقوم بأشغال على ظهر إحدى البواخر
المتجولة في البحر" .
فضلا عن ذلك فقد قام القانون التأديبي والجنائي للملاحة التجارية،الذي يشكّل النصّ الثاني الذي صدر بموجبه، الظهير المؤرخ في 31 مارس 1919، بالتدقيق في لفظ البحارة حيث إعتبر أنّهم هم : " الأشخاص ذكورا أو إناثا المسجلين على القائمة، سواء من أجل الخدمة على السطح أو الآلات أو الخدمة العامة " .
ونظرا لظروف اشتغال البحّارة، والتي أقلّ ما يقال عنها أنها صعبة،وتختلف عن الظروف التي تشتغل فيها باقي الفئات المأجورة، فقد تدخّل المشرّع المغربي لحمايتهم، سواء على مستوى تسجيلهم أوتكوينهم أوتشغيلهم، فإستقلّت بذلك فئة البحّارة بنظام قانوني خاصّ، ينظّمها ويؤطّر مختلف الإشكاليات التي تطرحها الممارسة العملية، لكنه مازال غير كافيا ولا يستجيب لتطلعات الحارة وظروفهم الإستثنائية .
وعلى ضوء ما تقدّم نستخلص، أنّ صفة بحّار قانونيا، تتأسّس
على معياريين إثنين : ◄فضلا عن ذلك فقد قام القانون التأديبي والجنائي للملاحة التجارية،الذي يشكّل النصّ الثاني الذي صدر بموجبه، الظهير المؤرخ في 31 مارس 1919، بالتدقيق في لفظ البحارة حيث إعتبر أنّهم هم : " الأشخاص ذكورا أو إناثا المسجلين على القائمة، سواء من أجل الخدمة على السطح أو الآلات أو الخدمة العامة " .
ونظرا لظروف اشتغال البحّارة، والتي أقلّ ما يقال عنها أنها صعبة،وتختلف عن الظروف التي تشتغل فيها باقي الفئات المأجورة، فقد تدخّل المشرّع المغربي لحمايتهم، سواء على مستوى تسجيلهم أوتكوينهم أوتشغيلهم، فإستقلّت بذلك فئة البحّارة بنظام قانوني خاصّ، ينظّمها ويؤطّر مختلف الإشكاليات التي تطرحها الممارسة العملية، لكنه مازال غير كافيا ولا يستجيب لتطلعات الحارة وظروفهم الإستثنائية .
● الأول منهما هو إجرائي أو شكلي : يتمثّل في أنّ الشخص الذي يرغب في الولوج إلى المهنة، يجب أن يكون مسجّلا في سجلّ خاصّ تمسكه السلطة البحرية، ممثّلة في مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بالنسبة للسفن التجارية، ومندوبيات الصيد البحري بالنسبة للبحارة العاملين على ظهر سفن الصيد، وهذا السجلّ هو سجلّ رجال البحر، وذلك بعد التوفر على شروط محددة، والتي تتوّج بتسليم هذا المرشّح (الدفتر المهني البحري).
● الثاني منهما فهو موضوعي : يتجسّد في أنّ الشخص حتى يوصف بأنه بحار مهني، يجب عليه أن يباشر عمله على متن السفينة وخدمة لها .
وعلى العموم يمكن تعريف البحار، بأنّه كلّ شخص سواء كان ذكرا أو أنثى، يقوم بأشغال على ظهر سفينة محدّدة لحساب مجهّز واحد، وأن يكون هذا الشغل دائما، و يتعلّق بتسييرها أوقيادتها أوصيانتها أواستغلالها، وبناء عليه يمكن إستبعاد مجموعة من الأشخاص من إكتساب صفة بحّار، وإن كان عملهم يتّصل بالسفينة، من قبيل الأشخاص الذين يوجدون على متنها بصفة مؤقتة،من أجل القيام ببعض أعمال الشحن والتفريغ، أوالأشخاص الذين يشتغلون بصفة خاصّة، في سفن نقل الأشخاص كالموسيقيين والحلاقين وغيرهم .
فإن لفظ البحارة في التشريع المغربي، ينصرف أولا إلى كلّ من الربابنة والضباط ، بالرغم من وضعيتهم المتميّزة وإختصاصاتهم الواسعة، ويدخلون هم أيضا ضمن أفراد الطاقم حيث يشملهم نفس التعريف، الذي جاء به المشرع المغربي في سبيل تعريف البحّارة، ومن تمّ تسري عليه المقتضيات المقرّرة للبحّارة، إلّا ما إستثني منها صراحة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق