آخر المستجدات :

آخر المستجدات

الخميس، 2 مارس 2017

تعريف السفينة

تعريف السفينة
تعتبر السفينة موضوعا أساسيًا يتناوله القانون البحري (الداخلي أو الخاص)، وكذلك القانون الدولي للبحار، وتعد السفينة أمرا مهما في القانون الدولي للبحار،
خاصة في ما يتعلق بتنظيم الملاحة البحرية الدولية في أعالي البحار،وما إستقر عليه الفقه هو أن السفينة في مدلولها القانوني، تعني المنشأة العائمة القابلة للتنقل في مختلف المساحات البحرية، بقصد آداء الغرض المطلوب من الملاحة .

◄ جنسية السفينة :
من المبادئ القانونية المستقر عليها، ضرورة حمل السفينة لجنسية معينة، كما أن من المبادئ المستقر عليها، أن السفينة التي لا تنتمي إلى دولة معينة ولا تحمل أي جنسية، تعتبر من سفن القرصنة، فإسناد جنسية معينة للسفينة يشكل متطلبا جوهريا للمجتمع الدولي، ولقد أقرت المادة 91 من الإتفاقية أن تحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن، وشروط تسجيلها في إقليمها، والحق في رفع علمها، كما أوضحت هذه المادة أن السفينة، تحمل جنسية الدولة التي لها الحق في رفع علمها، بمعنى أنه يجب على كل سفينة أن تحمل علم الدولة التي تحمل جنسيتها، ويتعين بالتالي على كل سفينة أن تثبت ذلك بواسطة الوثائق القانونية اللازمة، وتسمى الدولة التي تمنح جنسيتها للسفينة (دولة العلم).
◄ ضوابط السفن المغربية من خلال الفصل 45 من القانون المنظم للصيد البحري المغربي :

يشترط في بواخر الصيد التي تنتمي للأصناف المشار إليها في الفقرة الثانية، أن تكون مزودة بجهاز لتحديد موقعها ورصدها المستمر، وذلك بإستعمال الإتصالات عبر الأقمار الصناعية لإرسال المعطيات،
وتتولى الإدارة تحديد أصناف بواخر الصيد الخاضعة، لوجوب التوفر على متنها على جهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المبين أعلاه، وتحدد كذلك الشروط والكيفية التي تقام بها هذه الأجهزة على متن البواخر، وكذا مواصفاتها التقنية وشروط استخدامها، خصوصا المسطرة الواجب اتباعها .
عندما يثبت على متن باخرة صيد جهاز لتحديد الموقع والرصد المستمر، تستعمل فيه الإتصالات عبر الأقمار الصناعية، لإرسال المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يجب أن يشار إلى ذلك في رخصة الصيد التي تستفيد منها الباخرة .
في حالة توقف الجهاز تواصل الباخرة نشاطها، إلى غاية تغيير أو إصلاح الجهاز المعطل، عند رجوع الباخرة إلى الميناء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق