1ـ الـمـيــــاه الـداخـــلــــية :
لقد عرفت الفقرة الاولى من
الماده الخامسة من معاهدة جنيف للبحر الاقليمى المياه الداخلية بأنها "
المياه التى تنحصر وراء خط القاعدة للدولة ( الذى يبدأ منه قياس اتساع البحر
الاقليمى ) فى اتجاه الشاطىء.
وهذا يعنى ان المياه الداخلية تشمل الموانى والبحار الداخلية اى البحار المغلقة وشبة المغلقة و الخلجان والمضايق و البحيرات كما تشمل الانهار ايضاً.
2 ـ الـبـحـــر الإقـلـيـمـــي :
يبقى البحر الاقليمى خاضع لسيادة
الدول الساحلية، لكن ظل الخلاف حول تحديد اتساعه، حيث نصت الماده الاولى من معاهدة
جنيف للبحر الاقليمى والمنطقة المجاورة أن " سيادة الدولة تمتد الى ما وراء
اقليمها البحرى ومياها الوطنية، الى حدود المنطقة البحرية المجاورة لساحلها والمسماة
بالبحر الاقليمى"، وهو ما أثار الخلاف حول موقف الدول، من تحديد إتساع البحر
الاقليمى على نحو غالت فيه بعض الدول، الى حد وصل بهذا الاتساع الى 200 ميل بحرى، وهو
ما أدى الى الإحجام عن التسليم بخضوع البحر الاقليمى للسيادة الاقليمية للدول، إلى
أن تم الإتفاق أخيرا في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون على أن : " لكل
دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الاقليمى، بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقاسة
من خطوط الاساس المقررة وفقاً لهذه الإتفاقية .
3 ـ المنـطـقـة الـمــتـاخـمة :
المنطقة المتاخمه (المنطقة المجاورة) هي
منطقة من البحر ملاصقة للبحر الإقليمي ، تمارس عليها الدولة الساحلية الرقابة
الضرورية، لمنع ومعاقبة مخالفة أنظمتها المتعلقة، بالشؤون الجمركية والضريبية
والأمنية، والهجرة التي قد ترتكب داخل إقليمها البري، أو مياهها الداخلية أو بحرها
الإقليمي .
4 ـ الإمــتـــداد الـقـــــاري أو الجرف
القاري :
الجرف القاري هو الطبقات الأرضية المغمورة
، بمياة البحر المنحدرة من سواحل الدولة ، التي تمثل إمتدادآ طبيعيا لليابسه.
5 ـ المنطقة الإقتصادية الإستئثارية أو
الخالصة :
نصت المادة ٥٥ من الاتفاقية على أن :
" المنطقة الإقتصادية الخالصة، هي منطقة من البحار تمتد في ماوراء البحر
الإقليمي للدولة الساحلية ومجاوِرة له، ولايزيد اتساعها عن ٢٠٠ ميل بحري، مقاسة من
خط الأساس لقياس البحر الإقليمي".
وما يميز النظام القانوني للمنطقة
الاقتصادية الخالصة هو أنه وإلى جانب الحقوق المعترف بها للدولة الساحلية، يُراعى في
الآن ذاته مصالح الدول الأخرى وهذه الحقوق هي :
◄ حقوق الدولة
الساحلية :
أوضحت المادة 56 من الإتفاقية أن للدولة
الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة :
● الحقوق سيادية لغرض إستكشاف وإستغلال
الموارد الطبيعية، الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه، وحفظ
هذه الموارد وإدارتها، وما يتعلق بالإستكشاف والإستغلال الإقتصادي للمنطقة، كإنتاج
الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
● الولايةٌ فيما يتعلق بإقامة وإستغلال
الجزر، الإصطناعية والمنشآت، وفيما يتعلق أيضا بالبحث العلمي البحري، وحماية
البيئة البحرية والحفاظ عليها، وغير ذلك مما تنص عليه من حقوق وواجبات .
ولقد تضمنت الإتفاقية أحكاما تفصيلية، فيما يتعلق بإستكشاف وإستغلال الموارد الطبيعية، وخاصة فيما يتصل بالصيد، حيث منحت الإتفاقية للدولة الساحلية حق إستغلال كميات الصيد المسموح بها مع مراعاة الشروط والقوانين المتفق عليها .
ولقد تضمنت الإتفاقية أحكاما تفصيلية، فيما يتعلق بإستكشاف وإستغلال الموارد الطبيعية، وخاصة فيما يتصل بالصيد، حيث منحت الإتفاقية للدولة الساحلية حق إستغلال كميات الصيد المسموح بها مع مراعاة الشروط والقوانين المتفق عليها .
◄ حقوق الدول
غير الساحلية :
تتمتع الدول الأخرى بحقوق محددة في المنطقة
الاقتصادية الخالصة، ولقد أوضحت الإتفاقية أن هذه الـــدول نــــوعـــــين :
● الدول
الحبيسة : وهي بها الدول التي لا تطل على البحر، أي المُحاطة
باليابسة من جميع جهاتها.
● الدول
المتضررة جغرافيًا : وهي الدول المطلة على البحر، وأن ما يميز ذلك
البحر أنه مغلق، مما يجعل تلك الدول تعتمد في حصولها على حاجياتها من السمك، على إستغلال
الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة، لدولٍ أخرى واقعة في نفس المنطقة، كما
تشمل الدول المتضررة جغرافيا، الدول التي ليس بإستطاعتها التمتع بمناطق إقتصادية
خالصة .
6 ـ المنطقة البحرية الدولية :
هي المناطق البحرية التي لاتخضع لحقوق لاي
دولة ساحلية كانت او غير ساحلية
وهذه المناطق البحرية نوعان :
◄المنطقةالدولية
◄وأعالي البحار :
◄ المـنطـقة : عرفت المادة الأولى من الإتفاقيه المنطقة الدولية
بأنها : (قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية) ومعنى ذلك
أن المنطقة تتمثل، في قاع أعالي البحار وباطن أرضه.
المبادئ العامة التي تحكم المنطقة الدولية
:
● مبدأ التراث المشترك للإنسانية : نصت على هذا المبدأ الماده 136 من الإتفاقية، حيث ورد فيها مايلي : ( المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية )، وبموجب هذا المبدأ ليس من حق أي دولة، إدعاء أو ممارسة السياده أوأي حقوق أخرى على أي جزء من المنطقة الدولية، كما لايحق لأي شخص طبيعي أوإعتباري، إستخدام أي جزء من المنطقة أوالإدعاء بتملكه، ومن نتائج هذا المبدأ هو أن تتم عمليات الإستكشاف و الإستغلال فيها من خلال مؤسسات مشتركه نصت عليها الإتفاقية .
● مبدا الإستخدام للأغراض السلمية دون غيرها : أوضحت هذا المبدا الماده 141، التي قررت أن المنطقة تكون مفتوحة، لإستخدامها للأغراض السلمية دون غيرها، من جانب جميع الدول ودون تمييز .
● مبدأ المراعاة الخاصه للدول النامية : وهذا المبدأ يعتبر واحدا من أبرز المبادئ الأساسية، في القانون الدولي الإقتصادي، وبموجبه يتم معاملة الدول النامية معاملة خاصة، من قبل الدول المتقدمه والمنظمات الدولية، وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن الإقتصادي الدولي، من خلال مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب التنمية الإقتصادية الدولية.
● مبدأ إلتزام الدول والمنظمات الدوليه بضمان الإمتثال لأحكام الإتفاقية : بما أن تنفيذ الإلتزامات الدولية بحسن نية، يعد من القواعد الأساسية في قانون المعاهدات، وبالتالي فإن هذا المبدأ ينطبق على كافة إلتزامات الدول الأطراف في الإتفاقية، حيث أكدت أن الأطراف في الإتفاقيه ملزمون بأن تجرى الأنشطه في المنطقة، وفقا لقاعدة وجوب تنفيذ الإلتزامات بحسن نية، ومخالفة تلك الإلتزامات يترتب عليها أضرار تؤدي إلى تحريك المسؤلية الدولية.
● مبدا تنمية موارد المنطقة : حيث تمارس الأنشطة في المنطقة، بالشكل الذي يعزز التنمية للإقتصاد الدولي، من أجل المصلحة الشاملة لجميع الدول وبخاصة الدول النامية، ولذلك فإنه يتعين على الدول الأطراف في الإتفاقيه و المنظمات الدولية المعنية، السعي لتحقيق هذا الهدف مع إيلاء عناية خاصة بتعزيز تعاون الدول، في مجال نقل التكنلوجيا المتصله بالأنشطة التي تنفذ في المنطقة .
● مبدأ التراث المشترك للإنسانية : نصت على هذا المبدأ الماده 136 من الإتفاقية، حيث ورد فيها مايلي : ( المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية )، وبموجب هذا المبدأ ليس من حق أي دولة، إدعاء أو ممارسة السياده أوأي حقوق أخرى على أي جزء من المنطقة الدولية، كما لايحق لأي شخص طبيعي أوإعتباري، إستخدام أي جزء من المنطقة أوالإدعاء بتملكه، ومن نتائج هذا المبدأ هو أن تتم عمليات الإستكشاف و الإستغلال فيها من خلال مؤسسات مشتركه نصت عليها الإتفاقية .
● مبدا الإستخدام للأغراض السلمية دون غيرها : أوضحت هذا المبدا الماده 141، التي قررت أن المنطقة تكون مفتوحة، لإستخدامها للأغراض السلمية دون غيرها، من جانب جميع الدول ودون تمييز .
● مبدأ المراعاة الخاصه للدول النامية : وهذا المبدأ يعتبر واحدا من أبرز المبادئ الأساسية، في القانون الدولي الإقتصادي، وبموجبه يتم معاملة الدول النامية معاملة خاصة، من قبل الدول المتقدمه والمنظمات الدولية، وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن الإقتصادي الدولي، من خلال مساعدة هذه الدول على اللحاق بركب التنمية الإقتصادية الدولية.
● مبدأ إلتزام الدول والمنظمات الدوليه بضمان الإمتثال لأحكام الإتفاقية : بما أن تنفيذ الإلتزامات الدولية بحسن نية، يعد من القواعد الأساسية في قانون المعاهدات، وبالتالي فإن هذا المبدأ ينطبق على كافة إلتزامات الدول الأطراف في الإتفاقية، حيث أكدت أن الأطراف في الإتفاقيه ملزمون بأن تجرى الأنشطه في المنطقة، وفقا لقاعدة وجوب تنفيذ الإلتزامات بحسن نية، ومخالفة تلك الإلتزامات يترتب عليها أضرار تؤدي إلى تحريك المسؤلية الدولية.
● مبدا تنمية موارد المنطقة : حيث تمارس الأنشطة في المنطقة، بالشكل الذي يعزز التنمية للإقتصاد الدولي، من أجل المصلحة الشاملة لجميع الدول وبخاصة الدول النامية، ولذلك فإنه يتعين على الدول الأطراف في الإتفاقيه و المنظمات الدولية المعنية، السعي لتحقيق هذا الهدف مع إيلاء عناية خاصة بتعزيز تعاون الدول، في مجال نقل التكنلوجيا المتصله بالأنشطة التي تنفذ في المنطقة .
◄ أعـــالي
البحــــار : وهو ما سنأتي عل تعريفه في الموضوع أدناه، نظرا لإعتباره قسما
رئيسيا من الأقسام التي تم الإتفاق عليها في المؤتمر الأخير للأمم المتحدة لسنة
1982 .
7 ــ الـبـحـــر الـعــالــــــي أو أعالي البحار :
أعالي البحار هي المياه التي توجد خارج
الحدود الخارجية، للمناطق الإقتصادية الخالصة والمياه الأرخبيلية، ومبدأ حرية
أعالي البحار
يعتبر من أقدم المبادئ، التي إستقر عليها
القانون الدولي العرفي للبحار منذ نشأته، ودونته إتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام
1958، ثم أكدته إتفاقية (الأمم المتحدة) في مادتها 87 التي جاء فيها مايلي :
"أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية، وتمارس حرية
أعالي البحار بموجب ماتضمنته الإتفاقية، وقواعد القانون الدولي من شروط وأحكام،
وتشمل كل الدول الساحلية وغير الساحلية بحرية الملاحة، وحرية التحليق وحرية وضع
الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، وحرية إقامة الجزر الإصطناعية، وغيرها من
المنشآت المسموح بها، بموجب القانون الدولي، وحرية صيد الأسماك وحرية البحث
العلمي".
وأضافت المادة 87 مايلي : "تمارس هذه
الحريات من قبل جميع الدول، مع المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى، في ممارستها
لحرية أعالي البحار، ولا يجوز ممارسة حريات أعالي البحار، إلا للأغراض السلمية وحدها".
8 ــ الميــاه الأرخـبـيـــلـية :
وهي الدول التي تتألف من مجموعة
أومجموعات من الجزر ذات صلة وثيقة ومترابطة، ويمكن تنظيم الملاحة وغيرها من جوانب مرور
المياه الأرخبيلية،والسيادة على المنطقة البحرية المغلقة بخطوط مستقيمة، بين أبعد
نقطة من الجزر في المياه بين الجزر، حيث يجوز للدول إقامة الممرات البحرية والطرق
الجوية في جميع الدول الأخرى التي تتمتع بحق الأرخبيلية .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق