۩ نبذة تاريخية عن تطور القانون
الدولي البحري ۩
لقد كان البحر ولا يزال مجالا حيويا خصبا
للإنسان منذ القدم ، بصفته فضاءا مهما للإتصال والتواصل،وبإعتباره عنصرا هاما
لإكتساب موارد الرزق ، وهو ما ترتب عنه بالضرورة نشوء علاقات مجتمعاتية ، إتسمت في
الغالب بتعارض المصالح والتنافس حول هذا الـفضاء البحـري الشاسع ،
المتمـثل في
ثلثي مساحة كرتنا الأرضية ، ليبدأ التفكير جديا في وضع قواعد وقوانين ، لتنظيم هذه
العلاقات والتعاملات البحرية المتصادمة والمتضاربة فيما بينها ، ويمكن القول بأن
القوانين البحرية ، مرت بخمسة مراحل
أساسية وهـــي كالتــالــــي :
1) ــ القوانين البحرية المعروفة في العصر
القديم :
إذ
يمكن إرجاع الآثار الأولى للقوانين البحرية، إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ،
وذلك من خلال الأعراف والقـوانين التي نشأت بين بلدان البحـر المتوسط ، التي كانت
تربطها ببعضها الـبعض علاقات بحرية، مثل بلدان مصر وكريت وقبرص، إلا أنه لم يصلنا
شئ من هذه القواعد والأعراف .
ويرى بعض الباحثين أن البابلييين هم أول من
عرفوا عـقد " القرض البحري "،الذي هو بمـثابة أصل للتأمين
البحري ، وقد أخده الفينيـقيون عنهم بفعـل الإتصال التجـاري ببابـل،وعرفـت
جزيـرتهم "رودس" أهـم القوانـين البحـرية المتمـثلة في " قانـون
الإلغاء "، المتعـلق بالخـسارات البـحـرية المشتــركة ، وعـرف
الإغـريـق عــقـد "القـرض البحـري" في القـرن الرابع قبل الميلاد ، عن
جزيرة " رودس " الفينيقية ، وكانت هذه مجمل القوانين البحرية المعروفة
في العصر القديم .
2) ــ القوانين البحرية المعروفة في العصور
الوسطى :
أما فيما يخص العصور الوسطى فقد نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث ،
بفعل الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر ، ونظرا لإنتعاش الملاحة البحرية ،
وإزدهـار التـجارة البحـرية ، فقد نشـأت عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا تـم
تدوينها في مجموعات معينة أشهرها :
1ـ (مجـمـوعة قواعد أولـبيـر)
: التي يرجـع تاريخـها إلى القـرن الثـاني عشـر ، وقـد قـننـت الفـضاء
البحـري الـذي إسـتقـر في الموانئ الفرنـسية في المحـيط الأطـلـنطي .
2ـ (قـــــنـصــلـيـة
الـبـحـــــر) : المنـسـوبة إلى محـكـمة بحـرية في برشـلـونة
، والـراجـح أنـها دونـت هذا الإتفاق للبحارة ، في القـرن الرابـع عـشر باللغة
المحلية لأهالي برشلونة .
3ـ (مـــرشــــد
الـبــحـــــــــر) : وهو عبارة عن مجـموعة تم وضـعها في روان بشـمال فرنسا في القرن
السادس عشر ، والتي ارسـت لأول مـرة قـواعد تفصـيلـية للـتـأمـين البـحري .
3) ــ القوانين البحرية في العصر الحديث : ( المرحلة العرفية لما قبل 1958 )
وهي المرحلة التي تم فيها تقسيم
البحار والمحيطات الى ثلاث اقسام بحرية .
فبحـلول نهاية العصور الوسطى ، وبـداية العصر
الحـديث ، برزت ظاهرة الصراع والتنافس خاصة بـين القـوى البحرية العظمى كالبرتغال
وإسبانيا وبريطانيا ، فـقد كانت محاولة تطبـيق قـواعد عـامة ، لثـلثي مسـاحة الأرض
، دائـما محفـوفة بصعوبات لا تقل في القرن الواحد والعشرين عنها في القرنين السادس
والسابع عشر ، بعيدا عن مسألة السيطرة والولاية القضائية على البحار ، والتي كانت
في مجملها مسألة قوة ومسألة سياسية محضة ، وطـيلة هذه المدة كانت الأمم البـحرية
الرئيسية ، في موقف المطالب بمساحات شاسعة من أعالي البحار كجزء من ملكيتها الإقليمية
التامة ، لكنها إصطدمت بمبدأ " البحار المفتوحة " كبـداية
لرسم الملامح الأولى للقانون الـدولي الحـديـث ، بالـدعـوة إلى إقـرار مبدأ أساسـي
وهو مـبـدأ " حرية الملاحة " الذي يرجـع الفـضل فـيه إلى
الهولـنديين في البـداية ، وفي مقـدمتهم الهولـندي المعروف " غروتيوس "،
والذي أقـّـر مبدؤه العـرف الدولي للبحـار، عند تأسـيسه ونشـأته خلال القـرن
السادس عشر الميلادي ، ويعود له الفضل أيضا في وضع أول مبدأ منهجي لحرية البحار،
ولقد ظل القانون البحري ولقرون عديدة محكوما بمبدأ " حرية البحار "،
والذي تم من خلاله تقسيم البحار والمحيطات إلى ثلاثة أقسام هي :
1 ـ الـمـيــــاه
الـداخـــلــــية . 2
ـ الـبـحـــر الإقـلـيـمـــي . 3 ـ
الـبـحـــر الـعــالــــــي أو أعالي البحار .
← في إطار ما يعرف عند الباحثين بـالمرحلة
العرفية المحددة فيما قبل 1958 .
4) ــ المؤتمر الأول للأمم المتحدة لسنة 1958 :
وهي المعاهدة التي من خلالها قسّم البحر إلى
خمس مناطق هي :
1ـ الـمـيــــاه الـداخــلـــيــة . 2
ـ الـبـحــر الإقــلـيـمــــي . 3
ـ المنـطـقـة الـمــتـاخـمة . 4 ـ الإمــتـــداد الـقـــــاري . 5 ـ الـبـحــــر الـعــالــــــي .
ومن خلال هذا المؤتمر الأول للأمم المتحدة
لسنة 1958، تم توقيع أربعة إتفاقيات وهي كالتالـي :
• اتفاقية المياه البحرية الإقليمية و المنطقة المجاورة .
• اتفاقية أعالي البحار .
• اتفاقية الصيد و صيانة الموارد الحية بأعالي البحار .
• اتفاقية الامتداد القاري .
• اتفاقية المياه البحرية الإقليمية و المنطقة المجاورة .
• اتفاقية أعالي البحار .
• اتفاقية الصيد و صيانة الموارد الحية بأعالي البحار .
• اتفاقية الامتداد القاري .
5) ــ المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لسنة 1960
:
في عام 1960 عقد المؤتمر الثاني لقانون
البحار بجنيف، وذلك بهدف استكمال الموضوعات التي ظلت عالقة في المؤتمر الاول, إلا
أن هذا المؤتمر مَني بالفشل بسبب الخلافات الحادة بين الدول المشاركة .
6) ــ المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لسنة 1982 :
وقد إتَّسَمَ هذا المؤتمر الثالث لقانون
البحار، مقارنة بمؤتمري جنيف الاول والثاني بخاصيتين بارزتين :
● شمولية
الموضوعات : التي طرحت
للمفاوضات، فبالاضافة للموضوعات التقليدية التي سبق تناولها في المؤتمرين السابقين،
تضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مواضيع جديدة، والمتعلقة بالآثار الناتجة عن التقدم
التقني في مجال البحار، والقضايا المتصلة بالتلوث البحري، وحماية البيئة البحرية
عموما .
● المشاركة الكثيفة للدول : والتي كان من ضمنها دول حديثة العهد بالاستقلال، وكان الهدف من هذا المؤتمر الثالث، هو التوصل إلى إتفاقيه عامّه وشاملة لقانون البحار، وقد شملت المفاوضات صلب المجموعات المتفرعه عن المؤتمر، كالمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة الدول الآسيوية ومجموعة الدول النامية .
● المشاركة الكثيفة للدول : والتي كان من ضمنها دول حديثة العهد بالاستقلال، وكان الهدف من هذا المؤتمر الثالث، هو التوصل إلى إتفاقيه عامّه وشاملة لقانون البحار، وقد شملت المفاوضات صلب المجموعات المتفرعه عن المؤتمر، كالمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية ومجموعة الدول الآسيوية ومجموعة الدول النامية .
والذي تم من خلاله إعادة تقسيم البحر إلى
ثماني مناطق جديدة هي :
1 ـ المياه الداخلية
2 ـ البحر الإقليمي
3 ـ المنطقة المتاخمة
4 ـ المنطقة الإقتصادية الإستئثارية
5 ـ البحر العالي
6 ـ المياه الأرخبيلية
7 ـ الإمتداد القاري
8 ـ المنطقة الدولية
← وهوالتقسيم الذي مازال ساريا حتى الآن .

اكتبوا المصادر لنسفيد ايها الطيبين
ردحذف