آخر المستجدات :

آخر المستجدات

الخميس، 2 مارس 2017

قواعد الموانئ وأحكامها

قواعد الموانئ وأحكامها 

◄ تعريف الموانئ :
تعتبر الموانئ
بمثابة المنافـد الطبيعية أوالمصطنعة، التى تُخَـصِّصُها الدول لسفر وتحرك السفن، بما تحمله من بضائع ومسافرين أو لإستقبال هذه السفن .

يُعَرَّفُ الميناء بأنه مكان خاص على ساحل الدولة مجهزاْ كُـلِّـياً، وتقوم السفن فيه بشحن و تفريغ البضائع وأخذ وإنزال المسافرين، علماً بأن التنظيم القانوني للمواني يخضع لقواعد، أقرتها الدول في إتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها : (الاتفاقية الخاصة بتيسير الملاحه الدولية البحرية لعام 1965م ) .
 
 وقد أكدت المادة 11 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، ما جاء فى المادة الثامنة من معاهدة البحر الاقليمى لسنة 1958، وذلك بإعتبار أبعد أجزاء المنشآت الدائمة فى الموانى جزءاً لا يتجزأ منه، وبالتالى فهي تخضع لنظامها القانونى حيث نَصَّت على أنه : " من أجل تعيين حدود البحر الإقليمى، تمَّ إعتبار أبعد المنشآت المرفئية الدائمة التى تشكل جزءاً أصيلاً من النظام المرفأي، جزءا لا يتجزأ من الساحل ، ولا تُعتبر المنشآت المقامة فى عرض البحر والجزر الإصطناعية ، من ضمن المنشآت المرفئية الدائمة .
◄ النظام القانونى للموانى وأحكامها :
يذهب الرأى الراجح فقهاً الى أن لسفن الدول، حقّا فى حُرية الدخول والرسو فى الموانى الأجنبية، على أنها ليست مع ذلك حرية بلا قيود، إذ أنه من الثابت أيضاً أن للدول صاحبة الميناء، أن تغلق كل أو بعض موانئها إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، فى وجه السفن الأجنبية ولكن لفترة محدودة، متى كان ذلك إستجابة إلى إعتبارات الأمن القومى أوالصحة العامة .
أما السفن الحربية فإنها لا تتمتع بهذه الحرية، وإنما يصبح دخولها إلى موانئ الدول الاجنبية، مُعلقا على شرط الحصول على إذن مُسْبَق من الدول صاحبة الميناء، ذلك أن هذه الأخيرة قد ترى فى وجود السفن الحربية فى موانئها مساساً بأمنها، وهى وحدها صاحبة السلطه التقديرية فى منح أو منع الاذن، بدخول السفن الحربية الأجنبية إلى موانئها، ولا يُصبح للسفن الحربية حقا فى دخول موانئ الدول الأخرى، إلا في الأحوال القاهرة كإضطرارها لذلك، بسبب تلف لَحِقَ بها ويُهدِدها بالغرق، ومع هذا فإن هناك من السوابق ما يشير إلى أن الدولة، تستطيع منع السفن الحربية التابعة للدول الأخرى، من دخول موانئها حتى فى أحوال القوه القاهرة، وطبيعى أن إلتزام الدولة بفتح موانئها للسفن الأجنبية، ينصرف إلى موانئها التجارية فحسب .
أما بخصوص موانئ الدول الحربية، فإنه يحق للدولة أن تغلقها فى وجه كافة أنواع السفن، وتحت كافة الظروف حفاظاً على أسرارها الحربية وأمنها القومى .
◄ المركز القانونى بالنسبة الى السفن الراسية فى الميناء :
للدولة سلطات شاملة على المياه الداخلية بوجه عام من ناحية، وسلطة إستئثارية من ناحية أخرى على كل ما يوجد على إقليمها من أشخاص وأشياء .
وعلى هذا الأساس فإن السفن الأجنبية الراسية فى موانىء الدولة، تكون خاضعة للنظام القانونى والإختصاص القضائى للدولة صاحبة الميناء، ويجب أن نفرق بين ما إذا كانت السفن الراسية حربية من ناحية، أوسفن خاصة من ناحية أخرى .

◄ المركز القانونى للسفن الحربية :                                                                           يتجه الفقه إلى أن السفن الحربية جزءاً من إقليم الدولة حكماً، وعلى هذا فإنها تتمتع بما تتمتع به الدولة ذاتها من حصانات، أياً كان المكان الذى توجد فيه، حتى ولو كانت فى المياه الداخلية لدولة اخرى .

إذا كنا نتفق مع هذا الرأى فيما تم التوصل إليه من نتائج، حول إعفاء السفن الحربية من الخضوع لإختصاص دولة الميناء، إلا أننا نؤسس هذا الإعفاء على أساس آخر، غير فكرة الإمتداد الإقليمى للدولة صاحبة السفينة، أوبإعتبار هذه الأخيرة جزءاً من إقليم الدولة التى تتبعها، وعلى هذا الأساس تمنح القاعده العرفية للسفن الحربية، والموجودة فى إقليم دولة أخرى مجموعة من الحصانات والإمتيازات، ومنها الإعفاء من الخضوع للإختصاص القضائى للدولة، التى توجد عليها هذه السفن الحربية، ويعني هذا أنه لايجوز للدولة صاحبة الميناء بوجه عام، التعرض للسفينة الحربية الموجودة فى مينائها ولا تفتيشها، كما لا تخضع الوقائع والتصرفات التى تنجم وتصدر عنها، من الناحية الجنائية والمدنية للقانون الوطنى لدولة الميناء، كما لا تخضع لإختصاصها القضائى أو لسلطتها الإدارية .
ولكن يبقى للدولة صاحبة الميناء أن تأمر السفينة الحربية، بمغادرة الميناء ولها أن تجبرها على ذلك كلما دعت الضرورة، فالسفينة الحربية رغم تمتعها بالحصانة السابق ذكرها، إلا أنها تظل مُلـزمة بإحترام قوانين و لوائح دولة الميناء .
◄ المركز القانونى للسفن العامة :                                                                             هنا نقف أمام نقطتين إما أن تكون السفينة مخصصة لخدمة عامة، أو مخصصة لأغراض خاصة أوللتجارة، فبالنسبة إلى التى تختص بخدمة عامة فلها نفس حكم السفن الحربية، أما التى تختص لأغراض التجارة، فالراجح فقهياً أنها لاتتمتع بأيه حصانات أو إمتيازات .
◄المركز القانونى للسفن العامة :                                                                             لقد إستقر العرف الدولى بشأن تحديد المركز القانونى، للسفينة الخاصة فى ميناء الدول الآخرى، على التفرقة بين المسائل المدنية و المسائل الجنائية .
أ - فأما عن المسائل المدنية :                                                                             فالأصل هو خضوعها للقوانين المحلية لدولة الميناء، وبسط ولاية القضاء الوطنى عليها، ما لم تكن الوقائع والتصرفات التى تمت، قاصرة فى آثارها على رجال طاقمها .
ب - أما المسائل الجنائية :                                                                                 الأصل هو خضوعها لمبدأ إقليمية القانون والإختصاص القضائى، بمعنى أن كافة الوقائع التى تمثل جريمة ما، وتقع فى إقليم دولة معينة فهي تخضع لقانونها ولإختصاص سلطتها القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق