لا بد من الإشارة أولا وقبل دخولنا في صلب الموضوع، إلى قرار سلطات الحماية
الفرنسية الصادر في 7 ابريل 1934، وهو القرارالذي وضع فيه المستعمر الفرنسي مصلحة
المواطن المغربي فوق مصلحة الأجنبي، بخصوص حقه في أسبقية العمل بالمجال البحري،
وبذلك كان المستعمر بما له من خلفيات إستعمارية، أكثر حرصا على مصالح البحارة المغاربة،
وألزم المشغل المغربي بعدم تشغيل الأجنبي إلا في حالة الندرة، مما يعني أن المشغل
لايمكنه اللجوء إلى تشغيل شخص أجنبي، إلا إذا إستعصى عليه إيجاد شخص مغربي للعمل،
وذلك من خلال إستعماله لمصطلح الندرة، الذي يعثبر مصطلحا دقيقا ومحدودا ولا يحتمل
أي إجتهاد، لكن المشرع المغربي وللأسف الشديد لم يكن بنفس مستوى الحرص، على مصالح
المغاربة المتمتعين بكامل مواطنتهم، فبغض النظر على إستنساخه لنفس قانون المستعمر
الفرنسي بحدافيره، إلا أنه وإمعانا منه في إستصغار وإستنقاص مواطنيه المغاربة،
إستبدل مصطلح "الندرة" بمصطلح "الضرورة"، وكأنه بذلك يفتح
الباب أمام قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، من خلال مرسوم 2006، الذي استعمل مصطلح الضرورة بدل الندرة ،
كسبب في حالة تشغيل البحارة الاجانب على مثن السفن المغربية ، وهو مصطلح أكثر
إتساعا وإحتمالا للتأويلات والإجتهادات .
والجدير بالذكر هو أن مرسوم 5 ماي 1961، قد حدد مهمة ضابط الصيد البحري، في
المتوفرين على الجنسية المغربية فقط ، رغم علم الإدارة المغربية بعدم توفر القطاع
على الكفاءات اللازمة لهذه المهمات، حيث أنه نص بصحيح العبارة على أن المغاربة
المتوفرين على شواهد أقل من الشواهد المطلوبة، لهم حق الأفضلية والأسبقية على الضباط
الأجانب، الذين يمتلكون الشواهد المطلوبة في هذا المجال .
إلا أنه وبعد توفر المغرب على زخم كبير، من الكفاءات في قطاع الصيد البحري،
بفعل تواجد الكثير من المعاهد بمختلف المدن والأقاليم، التي تخرج منها العديد من
الأطر والكفاءات، أصدر المغرب مرسوم 20 اكتوبر 2006 الذي أكد تطبيق مغربة الأسطول
البحري المغربي .
لكن
بعض اللوبيات التي تسعى ضد مصالح البحارة المغاربة، كانت دائما تستعمل نفودها لكسر
القواعد والقوانين المغربية، لأسباب خفية وغير واضحة وفي ظروف مشبوهة، كما حدث من طرف
لوبيات الصيد البحري بطانطان، حيث تربض أكبر قلعة لقراصنة الصيد في أعالي البحار،
والذين إستطاعوا عن طريق الضغط وبوسائل أخرى معروفة، أن يستصدروا قرارا من مندوبية
الصيد بطانطان، بتاريخ 7 يونيو 2012 تحت
رقم 160/05، يمكنهم من تشغيل ضباط أجانب على مثن بواخرهم، رغم قرار المنع الذي جاء
في المراسيم السابقة الذكر، ورغم أن القرارات لا ترقى إلى مستوى المراسيم والقوانين،
مهما كانت جهتها سواء كانت مندوبية أو مديرية أو وزارة، لأنها تبقى في كل الأحوال
مجرد سلطات تنفيدية، أما بخصوص إستصدار قرارات مخالفة للقانون، فذلك من مهام
السلطات التشريعية والبرلمان، والغريب في الأمر هو أن هؤلاء الضباط الأجانب،
يعملون مع هذه اللوبيات بصفتهم كوكلاء للمجهز وليسوا كضباط ، ويعهد له بنفس مهام
الضابط حيث يصبح للمركب ضابطان ، ولكن الأجنبي يكون في الأصل هو الضابط الحقيقي،
أما الضابط المغربي فيكون مجرد ضابط صوري فقط ،

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق