وهي الإتفاقية التي تمت مراجعتها من خلال الإتفاقية رقم 72 في عام 1946
والإتفاقية رقم 91 في عام 1949، وقد تمت هذه الإتفاقية في المؤتمر العام لمنظمة
العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936، حيث قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالأجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وقُرِّرَ من خلاله أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية، ستسمي إتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة، ولابد من الإشارة هنا إلى ضرورة تركيز التنظيمات البحرية، سواء منها النقابية أو الجمعوية وحتى الإعلامية والحقوقية، على ضرورة أخد هذه الإتفاقية بعين الإعتبار، وجعلها من ضمن المطالب الأساسية والمصيرية للطبقة العاملة بالبحار .
الضوابط الأساسية لإستحقاق الإجازة السنوية مدفوعة الأجر :
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936، حيث قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالأجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وقُرِّرَ من خلاله أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية، ستسمي إتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر للبحارة، ولابد من الإشارة هنا إلى ضرورة تركيز التنظيمات البحرية، سواء منها النقابية أو الجمعوية وحتى الإعلامية والحقوقية، على ضرورة أخد هذه الإتفاقية بعين الإعتبار، وجعلها من ضمن المطالب الأساسية والمصيرية للطبقة العاملة بالبحار .
الضوابط الأساسية لإستحقاق الإجازة السنوية مدفوعة الأجر :
حيث ورد في المادة الثانية من هذه الإتفاقية ما يلي :
1) ـ يحق لكل شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية وبعد سنة من الخدمة المتصلة لدي
نفس المنشأة، الحصول علي اجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها :
● ما لا يقل عن إثني عشر يوم عمل بالنسبة للربانية والضباط ومشغلي اللاسلكي .
● ما لا يقل عن تسعة أيام عمل بالنسبة لبقية أفراد الطاقم .
2) ـ عند حساب مواعيد استحقاق الأجازة :
● تدرج الخدمة خارج نطاق عقد الاستخدام، في حساب مدة الخدمة المتصلة .
● لا تعتبر فترات الإنقطاع القصيرة عن الخدمة، التي لا ترجع إلى تصرف أو خطأ من جانب، المستخدم ولا يتجاوز مجموعها ستة أسابيع، قاطعة لاستمرار فترات الخدمة السابقة واللاحقة لها.
● لايعتبر تغيير إدارة أوملكية السفينة التي عمل عليها الشخص المعني، قاطعا لإستمرارية الخدمة .
3) ـ لا تدخل الأيام التالية في حساب الأجازة السنوية مدفوعة الأجر :
● العطلات الرسمية أو التقليدية .
● انقطاع الخدمة بسبب المرض .
● أي إجازة تمنح تعويضا عن أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، التي تقضى في العمل في البحر .
4) ـ يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الإتفاقات الجماعية، أن تحدد الظروف الخاصة التي يمكن فيها مع مراعاة الشروط، التي تقررها هذه القوانين أو اللوائح أو تتضمنها هذه الإتفاقات :
● تقسيم الأجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة، طبقا لهذه الإتفاقية إلى أجزاء أوضمها إلي أجازة لاحقة .
● أن تستبدل هذه الأجازة، إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك في حالات إستثنائية، بمبلغ نقدي يعادل علي الأقل الأجر المنصوص عليه في المادة 4 .
● ما لا يقل عن إثني عشر يوم عمل بالنسبة للربانية والضباط ومشغلي اللاسلكي .
● ما لا يقل عن تسعة أيام عمل بالنسبة لبقية أفراد الطاقم .
2) ـ عند حساب مواعيد استحقاق الأجازة :
● تدرج الخدمة خارج نطاق عقد الاستخدام، في حساب مدة الخدمة المتصلة .
● لا تعتبر فترات الإنقطاع القصيرة عن الخدمة، التي لا ترجع إلى تصرف أو خطأ من جانب، المستخدم ولا يتجاوز مجموعها ستة أسابيع، قاطعة لاستمرار فترات الخدمة السابقة واللاحقة لها.
● لايعتبر تغيير إدارة أوملكية السفينة التي عمل عليها الشخص المعني، قاطعا لإستمرارية الخدمة .
3) ـ لا تدخل الأيام التالية في حساب الأجازة السنوية مدفوعة الأجر :
● العطلات الرسمية أو التقليدية .
● انقطاع الخدمة بسبب المرض .
● أي إجازة تمنح تعويضا عن أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، التي تقضى في العمل في البحر .
4) ـ يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الإتفاقات الجماعية، أن تحدد الظروف الخاصة التي يمكن فيها مع مراعاة الشروط، التي تقررها هذه القوانين أو اللوائح أو تتضمنها هذه الإتفاقات :
● تقسيم الأجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة، طبقا لهذه الإتفاقية إلى أجزاء أوضمها إلي أجازة لاحقة .
● أن تستبدل هذه الأجازة، إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك في حالات إستثنائية، بمبلغ نقدي يعادل علي الأقل الأجر المنصوص عليه في المادة 4 .
مكان وزمان أداءات الإجازة السنوية :
حيث فصلت المادة 3 من هذه الإتفاقية، الأماكن والأوقات التي يجب أداء هذا
الإستحقاق فيها بما يلي :
1 ـ تمنح الأجازة السنوية في الأقليم المسجلة فيه السفينة، وذلك في أحد الموانئ
التالية :
● الميناء الذي تبخر منه السفينة .
● الميناء الذي تبخر منه السفينة .
● الميناء الذي تم فيه تعيين مستحق الإجازة .
● الميناء الأخير في رحلة السفينة .
2 ـ علي أنه يجوز منح الأجازة، في أي ميناء آخر بإتفاق مشترك
3 ـ تمنح الإجازة السنوية متي حان موعد إستحقاقها، بإتفاق مشترك في أول فرصة تسمح بها مقتضيات الخدمة .
● الميناء الأخير في رحلة السفينة .
2 ـ علي أنه يجوز منح الأجازة، في أي ميناء آخر بإتفاق مشترك
3 ـ تمنح الإجازة السنوية متي حان موعد إستحقاقها، بإتفاق مشترك في أول فرصة تسمح بها مقتضيات الخدمة .
أما المادة 5 من هذه الإتفاقية، فقد أبطلت أي إتفاق يتم بموجبه التنازل عن حقه
في الإجازة السنوية، أو التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف، وقد نصت على ذلك بصريح
العبارة بما يلي :
(يعتبر باطلا أي إتفاق ينص علي التنازل عن الحق، في الإجازة
السنوية مدفوعة الأجر أوالتخلي عنها.)
وفي المقابل حرَّمت المادة 6 هذا الحق، على كل شخص قام بمزاولة عمل ما أثناء
إجازته السنوية، بمقابل مادي بما يلي :
(يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي جواز
حرمان الشخص الذي يؤدي عملا بأجر أثناء أجازته السنوية من حقه في تقاضي أجره عن
مدة الأجازة .)
وهذا الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها، يبقى حقا ثابتا يستحق البحار
الإستفادة منه، حتى في حالة فصله من عمله أو تركه له، كما تنص على ذلك المادة 7 من هذه الإتفاقية، بما نصه : (يحصل كل من يترك خدمة صاحب العمل، أو يفصل
منها قبل حصوله علي أجازته المستحقة، الأجر المقرر في المادة 4، عن كل يوم أجازة
مستحق له بمقتضي هذه الإتفاقية .)
ونظرا لما تكتسيه الإتفاقيات الدولية من قوة قانونية، وإمتياز على القوانين
الوطنية للدول، فإن المادة 10 من هذه الإتفاقية جاءت لتؤكد هذا التوجه بما نصه : (لا يؤثر أي حكم في هذه الإتفاقية، علي أي
قانون أوقرار تحكيم أوعرف، أوإتفاق بين ملاك السفن والبحارة، يكفل شروطا أكثر مواتاة
من الشروط الواردة في هذه الإتفاقية.).

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق