الفصل 54 الجزء العاشر (المصالحة) من القانون المنظم للصيد البحري المغربي
{ يمارس حق المصالحة :
1) ــ مندوب الصيد البحري إذا كانت العقوبات المحكوم بها أو المقررة بما فيها التعويضات المدنية تقل عن 3000 درهم أو تعادلها .
2) ــ مدير البحرية التجارية والصيد البحري إذا كانت العقوبات تتجاوز 3000 درهم وتقل عن 10000 درهم أو تعادلها؛
{ 3) ــ الوزير المكلف بالصيد البحري إذا كانت العقوبات المذكورة تتجاوز 10000 درهم
1) ــ مندوب الصيد البحري إذا كانت العقوبات المحكوم بها أو المقررة بما فيها التعويضات المدنية تقل عن 3000 درهم أو تعادلها .
2) ــ مدير البحرية التجارية والصيد البحري إذا كانت العقوبات تتجاوز 3000 درهم وتقل عن 10000 درهم أو تعادلها؛
{ 3) ــ الوزير المكلف بالصيد البحري إذا كانت العقوبات المذكورة تتجاوز 10000 درهم
