آخر المستجدات :

آخر المستجدات

الأحد، 9 أبريل 2017

بنود مـسـطـــرة الـمـصــالـحة البـحــريــة

الفصل 54 الجزء العاشر (المصالحة) من القانون المنظم للصيد البحري المغربي
 
{ يمارس حق المصالحة :
1) ــ مندوب الصيد البحري إذا كانت العقوبات المحكوم بها أو المقررة بما فيها التعويضات المدنية تقل عن 3000 درهم أو تعادلها .
 
2) ــ مدير البحرية التجارية والصيد البحري إذا كانت العقوبات تتجاوز 3000 درهم وتقل عن 10000 درهم أو تعادلها؛
{ 3) ــ الوزير المكلف بالصيد البحري إذا كانت العقوبات المذكورة تتجاوز 10000 درهم